الشيخ فاضل اللنكراني
213
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
الباقر ( عليه السّلام ) : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا ( 1 ) ، وعن الكاظم ( عليه السّلام ) سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا ( 2 ) 1 .
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 43 ح 5 ، التهذيب : 8 / 109 ح 371 ، الاستبصار : 3 / 322 ح 1147 ، الفقيه : 3 / 308 ح 1483 ، الوسائل : 21 / 462 ، أبواب أحكام الأولاد ب 75 ح 2 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 307 ح 1480 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 / 282 . ( 4 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السّلام ) : 276 ، الوسائل : 27 / 272 ، أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 5 . ( 5 ) الكافي : 6 / 44 ح 12 ، التهذيب : 8 / 110 ح 376 ، الوسائل : 21 / 468 ، أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 1 . ( 6 ) الكافي : 6 / 44 ح 13 ، الوسائل : 21 / 468 ، التهذيب : 8 / 110 ح 377 ، الفقيه : 3 / 307 ح 1479 ، أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 2 .